العلامة المجلسي

355

بحار الأنوار

ويرفق به إذا ادخل قبره . والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة . والزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا يجب فيما دون ذلك شئ ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول ، ولا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين ، والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون ساعا ، والصاع أربعة أمداد ، وزكاة الفطر فريضة ، على كل رأس صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ، وهو أربعة أمداد ، ولا يجوز دفعها إلا على أهل الولاية . وأكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام ، والمستحاضة تحتشي وتغتسل وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك الصوم وتقضي . وصيام شهر رمضان فريضة ، يصام للرؤية ويفطر للرؤية ، ولا يجوز أن يصلى تطوع في الجماعة ، ( 1 ) لان ذلك بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ، وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة ، في كل عشرة أيام يوم : أربعاء بين خميسين . وصوم شعبان حسن لمن صامه ، وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرقا أجزأ . وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا ، والسبيل : الزاد والراحلة مع الصحة ، ولا يجوز الحج إلا تمتعا ، ولا يجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة إلا لأهل مكة وحاضريها ، ولا يجوز الاحرام دون الميقات ، قال الله عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ولا يجوز أن يضحى بالخصي لأنه ناقص ، ويجوز الوجئ . والجهاد واجب مع الإمام العادل ، ( 3 ) ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ولا يجوز قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية إلا قاتل أوساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك ، والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه .

--> ( 1 ) في نسخة : في جماعة . وفى المصدر : ولا يجوز أن يصلى التطوع في جماعة . ( 2 ) في نسخة وفى المصدر : الموجئ . قلت : الوجئ والموجوء : هو مرضوض عروق الخصيتين حتى تفسد . ( 3 ) في نسخة وفى المصدر : مع الإمام العدل .